Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55240/2023 بتاريخ 23/06/2023 : ينعقد الاختصاص لدائرة الشغل متى كان النزاع متعلقا بتنفيذ التزام المؤجر بإرجاع مبالغ مقتطعة من الأجر

J P 55240/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. متى انصبّ النزاع على تنفيذ التزام تعهّد به المؤجر لفائدة الأجير بإرجاع مبالغ مقتطعة من الأجر، فإن وصف النزاع يكون شغليا لا جبائيا ولو كانت المبالغ مرتبطة بأداءات، لانتفاء قيام الخصومة بين المطالب بالأداء والدولة.
  2. النزاع الجماعي يقتصر على الخلافات التي تستوجب التفاوض بشأن مصلحة جماعية، أما المطالبة باسترجاع مبالغ مالية مستحقة لكل أجير على حدة بعد حسم إطارها باتفاقات تلزم المؤسسة، فتندرج ضمن النزاعات الفردية التي تختص بها دوائر الشغل.
  3. لا يعدّ خرقا لحقوق الدفاع رفض إدخال وزارة المالية في النزاع إذا كانت المسألة غير جبائية ومحصورة في تنفيذ التزام المؤجر، وكان حضور الجهة المذكورة غير مؤثر على وجه الفصل.
  4. تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار يكون سائغا متى استند الخبير إلى الوثائق المتاحة واعتمد منهجا يستقيم مع امتناع الطرف الماسك بالدفاتر والوثائق المحاسبية عن مدّ الخبير بها، ولا يفتح ذلك بابا لإعادة مناقشة الموضوع أمام محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.