Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55240/2023 بتاريخ 23/06/2023 : ينعقد الاختصاص لدائرة الشغل متى كان النزاع متعلقا بتنفيذ التزام المؤجر بإرجاع مبالغ مقتطعة من الأجر
Principe juridique
- متى انصبّ النزاع على تنفيذ التزام تعهّد به المؤجر لفائدة الأجير بإرجاع مبالغ مقتطعة من الأجر، فإن وصف النزاع يكون شغليا لا جبائيا ولو كانت المبالغ مرتبطة بأداءات، لانتفاء قيام الخصومة بين المطالب بالأداء والدولة.
- النزاع الجماعي يقتصر على الخلافات التي تستوجب التفاوض بشأن مصلحة جماعية، أما المطالبة باسترجاع مبالغ مالية مستحقة لكل أجير على حدة بعد حسم إطارها باتفاقات تلزم المؤسسة، فتندرج ضمن النزاعات الفردية التي تختص بها دوائر الشغل.
- لا يعدّ خرقا لحقوق الدفاع رفض إدخال وزارة المالية في النزاع إذا كانت المسألة غير جبائية ومحصورة في تنفيذ التزام المؤجر، وكان حضور الجهة المذكورة غير مؤثر على وجه الفصل.
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال الاختبار يكون سائغا متى استند الخبير إلى الوثائق المتاحة واعتمد منهجا يستقيم مع امتناع الطرف الماسك بالدفاتر والوثائق المحاسبية عن مدّ الخبير بها، ولا يفتح ذلك بابا لإعادة مناقشة الموضوع أمام محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 وما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 54 من نفس المجلة-الفصل 376 من م ش-الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014-الفصل 183 من م ش-قانون المالية لسنة 2014-قانون المالية لسنة 2017-قانون المالية لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.