Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20764 بتاريخ 06/12/2021 : رفض التعقيب إذا انصبت مطاعنه على مسائل لم يفصل فيها القرار المطعون فيه

J P 20764/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. عند اقتصار القرار المطعون فيه على رفض الاعتراض شكلا دون التعرض لأصل النزاع، تتحدد رقابة التعقيب في مدى قانونية هذا الرفض الشكلي دون أن تمتد إلى الدفوع الموضوعية المتعلقة بإجراءات التتبع أو شروط قيام الجريمة.
  2. إذا ثبت للمحكمة أن المعترض بلغ بالاستدعاء شخصيا وتخلف عن الحضور بالجلسة، تعين رفض اعتراضه شكلا دون تأمل في الأصل تطبيقا لمقتضيات الفصل 183 م إ ج.
  3. يكون قرار رفض الاعتراض الشكلي معللا تعليلا قانونيا سليما متى أسس قضاءه على نص قانوني واضح وعاين الإخلال بالإجراءات الذي يرتبه ذلك النص، بما ينفي عنه دعوى خرق القانون أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 8 م م م ت فقرة 4-الفصل 410 ثالثا م ت-الفصل 183 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.