Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41934.2022 بتاريخ 12/07/2022 : عدم قبول التعقيب عند عدم الإدلاء بأصول علامات البلوغ لإثبات الإعلام بالمكتوب مضمون الوصول

قرار تعقيبي عدد 41934.2022 بتاريخ 12/07/2022 : عدم قبول مطلب التعقيب عند عدم استكمال موجب الإعلام بالبلوغ وفق إجراءات التبليغ

J P 41934.2022/202212 juillet 2022

Principe juridique

  1. يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا لم يثبت احترام الإجراءات الآمرة لتبليغ مستندات التعقيب، وذلك عند عدم الإدلاء بأصول علامات البلوغ التي تمكّن المحكمة من التثبت من تحقق الإعلام بالبلوغ على الوجه الذي يفرضه القانون.
  2. عند امتناع المطلوب إعلامه عن تسلم النظير يتعين على العدل المنفذ، فضلا عن الإيداع لدى الجهة المحددة قانونا، توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني، ويعد عدم إثبات هذا الإجراء بإدراج أصول ما يفيد البلوغ إخلالا يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.
  3. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتضامن على المحكوم عليهم في الالتزام محل النزاع، فإن الطعن فيه لا يقبل التجزئة، ويستلزم بالتالي استكمال إجراءات التبليغ تجاه جميع الأطراف وفق القانون تحت طائلة رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.