Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21914 بتاريخ 29/01/2021 : ثبوت تضامن المؤجرين عند إحالة العامل صوريا للتحايل على حقوقه

J P 21914/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. تستفاد استمرارية العلاقة الشغلية متى كان انتقال الأجير إلى مشغل ثان مجرد امتداد فعلي للعقد السابق ويستهدف حرمانه من أقدميته وحقوقه، ولو ادعي استقلال الذمة المالية للمشغلين.
  2. قيام مؤجر بقبول عمال مؤجر آخر للعمل لديه بنفس الخطة والأجر مع قيام قرائن التواطؤ للإضرار بالعملة يبرر اعتبار المؤجرين متضامنين في تنفيذ التزامات عقد الشغل وتمكين الأجير من مستحقاته.
  3. يتحقق الطرد التعسفي عند إنهاء العلاقة الشغلية أو نفي تواصلها على نحو مخالف لواجبات المؤجر بما يترتب عنه الغرم طبق النصوص الشغلية المنظمة للتعسف في الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.