Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21914 بتاريخ 29/01/2021 : ثبوت تضامن المؤجرين عند إحالة العامل صوريا للتحايل على حقوقه
Principe juridique
- تستفاد استمرارية العلاقة الشغلية متى كان انتقال الأجير إلى مشغل ثان مجرد امتداد فعلي للعقد السابق ويستهدف حرمانه من أقدميته وحقوقه، ولو ادعي استقلال الذمة المالية للمشغلين.
- قيام مؤجر بقبول عمال مؤجر آخر للعمل لديه بنفس الخطة والأجر مع قيام قرائن التواطؤ للإضرار بالعملة يبرر اعتبار المؤجرين متضامنين في تنفيذ التزامات عقد الشغل وتمكين الأجير من مستحقاته.
- يتحقق الطرد التعسفي عند إنهاء العلاقة الشغلية أو نفي تواصلها على نحو مخالف لواجبات المؤجر بما يترتب عنه الغرم طبق النصوص الشغلية المنظمة للتعسف في الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 14 مكرر و14 خامسا و15 و22 و23 و23 مكرر من م ش-الفصلين 16 و49 من الإتفاقية المشتركة لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-الفصل 174 من م ا ع-أحكام الفصل 15 من م ش-أحكام الفصل 21 وما بعده من م ش-احكام الفصل 23 من م ش-أحكام الفصل 23 مكرر من ذات المجلة-أحكام الفصل 176 من م ا ع-الفصل 174 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.