Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16554 بتاريخ 28/05/2015 : لا تقوم دعوى كف الشغب على عقار مسجل إذا ثبتت للمدعى عليه صفة قانونية في شغل المحل

J P 16554/201528 mai 2015

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض انعدام الصفة القانونية في شغل المحل، فإذا احتج المدعى عليه بعلاقة كرائية تعيّن على المحكمة بحث قيامها واستمرارها قبل ترتيب آثار الشغب.
  2. ثبوت تسليم وصل كراء من أحد ورثة المسوغ الأصلي يفيد صفة المتسوغ لمن تسلّمه، وتنتقل العلاقة الكرائية إلى المالك الجديد بقوة القانون، فلا يُستعاض عن منازعة الكراء بدعوى كف الشغب.
  3. بقاء المحل مغلقا على فرض ثبوته يندرج في أسباب فسخ العلاقة الكرائية ولا يصلح بذاته لنفي الصفة القانونية لشغل المحل في إطار كف الشغب.
  4. إذا كان الفصل في توفر الصفة يتوقف على منازعة جدية حول واقعة قبض معينات الكراء أو إمضاء وصلها من أحد الورثة، تعيّن إدخال ذلك الوارث لتقدير النزاع، وإلا اعتبر الحكم قاصرا وضعيفا في التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.