Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83814 بتاريخ 21/10/2025 : وجوب إدخال جميع أطراف النزاع في الاستئناف متى كانت دعوى الاستحقاق غير قابلة للتجزئة
Principe juridique
- إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن المحكمة ملزمة بالسهر على توحيد أشخاص الخصومة بإدخال جميع أطراف النزاع حتى يكون الحكم حجة تجاه الكافة وقابلا للتنفيذ دون إشكال.
- عدم شمول الطعن بالاستئناف لجميع المحكوم عليهم في دعوى الاستحقاق يعد خروجا عن القواعد المنظمة للطعون ويوجب نقض القرار الذي فصل في الأصل متغافلا عن هذا النقص.
- ثبوت اختلال إجرائي جوهري يمس سلامة الطعن يكفي بذاته لقبول التعقيب دون حاجة إلى فحص بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 152 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصول من 1369 الى 1394 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.