Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83814 بتاريخ 21/10/2025 : وجوب إدخال جميع أطراف النزاع في الاستئناف متى كانت دعوى الاستحقاق غير قابلة للتجزئة

J P 83814/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن المحكمة ملزمة بالسهر على توحيد أشخاص الخصومة بإدخال جميع أطراف النزاع حتى يكون الحكم حجة تجاه الكافة وقابلا للتنفيذ دون إشكال.
  2. عدم شمول الطعن بالاستئناف لجميع المحكوم عليهم في دعوى الاستحقاق يعد خروجا عن القواعد المنظمة للطعون ويوجب نقض القرار الذي فصل في الأصل متغافلا عن هذا النقص.
  3. ثبوت اختلال إجرائي جوهري يمس سلامة الطعن يكفي بذاته لقبول التعقيب دون حاجة إلى فحص بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 152 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصول من 1369 الى 1394 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.