Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28168 بتاريخ 28/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الوثائق الواجبة قانونا ضمن ملف الطعن بالتعقيب داخل الأجل المحدد سقوط الطعن لارتباط ذلك بإجراءات أساسية.
- لا يثبت تبليغ مستندات التعقيب وفق الفقرة 3 من الفصل 8 من م م م ت إلا بالإدلاء بعلامة البلوغ، ويعد غيابها إخلالا موجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
- تعلّق متطلبات إثبات تبليغ مستندات التعقيب بالنظام العام يجعل مخالفتها سببا مستقلا لسقوط الطعن دون بحث في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.