Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28168 بتاريخ 28/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته

J P 28168/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال الوثائق الواجبة قانونا ضمن ملف الطعن بالتعقيب داخل الأجل المحدد سقوط الطعن لارتباط ذلك بإجراءات أساسية.
  2. لا يثبت تبليغ مستندات التعقيب وفق الفقرة 3 من الفصل 8 من م م م ت إلا بالإدلاء بعلامة البلوغ، ويعد غيابها إخلالا موجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعلّق متطلبات إثبات تبليغ مستندات التعقيب بالنظام العام يجعل مخالفتها سببا مستقلا لسقوط الطعن دون بحث في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة 3 من الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.