Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33621 بتاريخ 03/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مناقشة سلطتها التقديرية في تقدير القرائن
Principe juridique
- دائرة الاتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية تملك سلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بما يفضي إلى تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه.
- تعليل قرار دائرة الاتهام يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها القرار على نحو يكون مؤديا فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون القرار سليما من جهة التسبيب.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تمحيص الوقائع وترجيح القرائن متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 5 من مجلة حماية التراث الأثري-الفصل 38 خامسا من مجلة حماية التراث الأثري-الفصل 83 خامسا وسابعا من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25/05/2011-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة السابعة من الفصل 83 من مجلة حماية التراث مثلما تم تنقيحها بموجب المرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25/05/2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.