Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79246.2019 بتاريخ 28/10/2020 : زيادة قيمة الموهوب المانعة للرجوع في الهبة لا تقوم إلا إذا كانت من فعل الموهوب له

J P 79246.2019/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكفي لتأسيس حق الواهب في الرجوع في الهبة تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها قانونا، ويعود لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وتحديد الأساس القانوني المعتمد متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. الرجوع في الهبة يظل مقيدا بالمانع المتعلق بزيادة قيمة الشيء الموهوب، ولا تعتبر الزيادة مانعة إلا إذا كانت متصلة بالموهوب ومنسوبة إلى فعل الموهوب له ومن شأنها الرفع في قيمة الموهوب.
  3. تقدير وسائل الإثبات وحجيتها وأهميتها وتأثيرها على حسم النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون ومؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف.
  4. عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إجراء خبرة لا ينهض سببا للنقض متى بينت في تعليلها ما يفيد أنها بتت في مسألة النزاع اعتمادا على ما توفر لديها من عناصر إثبات كافية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 210 من م ا ش-الفصل 212 من م ا ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.