Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38664 بتاريخ 05/07/2022 : ثبوت الصفة في القيام يستخلص من بيانات الفواتير الممضاة ولو ورد الاسم التجاري بدل التسمية القانونية
Principe juridique
- تتوفر الصفة في القيام متى كانت السندات الكتابية المعتمدة في المطالبة تتضمن بيانات التعريف القانونية للمطالب بالدين بما يسمح بردّ الالتباس بين الاسم التجاري والتسمية القانونية.
- يعدّ قضاء محكمة الأصل بانعدام الصفة مبنيا على تحريف للوقائع إذا أهمل دلالات مستندات ثابتة بالملف تفيد نسبة السندات للمطالب بالدين واكتفى بمظهر شكلي لا ينفي تلك النسبة.
- لا ينشئ استعمال الاسم التجاري في المعاملات أو بالمراسلات وحده انعدام الصفة متى ثبت أن الشخص القانوني هو ذاته مصدر السندات ومحدد الهوية ببياناته الرسمية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 268 و ما بعده من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.