Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68713 بتاريخ 21/10/2019 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق بإقرار الزوج بالعنف
Principe juridique
- يشترط للحكم بالطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا بوصفه نتيجة إخلال أحد الزوجين بواجب حسن المعاشرة وعدم الإضرار.
- لا يكفي التمسك بالخيانة الزوجية لإيقاع الطلاق للضرر إذا ظلت مجردة عن قرائن قوية تدعمها مع إنكار الطرف المنسوب إليه الفعل وعدم ثبوتها بالوسائل المقدمة للمحكمة.
- يعد إقرار الزوج بتعمد الاعتداء بالعنف على قرينته حجة كافية لإثبات الضرر الموجب للطلاق متى تعزز بمؤيدات من جنس الشهادات الطبية أو ما يفيد الإدانة من أجل العنف.
- لا يقبل التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق في شكل جراية عمرية إذا ثبتت للمتضرر موارد عمل قائمة ولم يطلب التعويض عنه في إطار رأس مال.
Textes appliqués
- الفصل 32 جديد من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 23 من م.أ. ش-الفقرة الأولى من الفصل 31 من مجلّة الأحوال الشخصيّة-الفقرة الثانية من الفصل 31 م أ ش-قرار تعقيبي مدني عدد 26072 مؤرخ في 18/12/2008-الفصلين 40 و 41 من قانون الحالة المدنيّة-الفصل 31 في فقرته الرابعة-الفصل 128 مرافعات-الفصل 67 من مجلّة الأحوال الشخصيّة-الفصل 66 من مجلة الأحوال الشّخصيّة-الفصل 56 م.أ.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.