Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36560.2021 بتاريخ 02/03/2022 : تقدير تعويض السرقة في التأمينات التعويضية يكون بحسب القيمة التجارية للشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث
Principe juridique
- في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية، يتحدد التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، ولا يتقيد القاضي بالمبلغ المؤمن عليه الوارد بالعقد إلا بقدر ما يشكل سقفا لا يجوز تجاوزه.
- يستخلص من قواعد التأويل أن وضوح عبارة النص القانوني الضابط لمعيار التعويض يمنع صرفها عن مدلولها بإحلال معيار مبلغ التأمين التعاقدي محل معيار قيمة الشيء وقت الحادث.
- متى جعلت محكمة الموضوع مبلغ التعويض مطابقا للقيمة المصرح بها عند إبرام عقد التأمين دون التثبت من القيمة التجارية للشيء بتاريخ تحقق الخطر ودون اتخاذ الأعمال الاستقرائية اللازمة لذلك، كان قضاؤها قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.