Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32436 بتاريخ 06/10/2021 : انقضاء التزام البنك بالضمان لأول طلب بانقضاء مدته دون مطالبة داخل الأجل
Principe juridique
- الضمان لأول طلب تعهد بنكي مستقل عن العلاقة الأصلية بين المستفيد والمدين، فلا تُثار في مواجهته الدفوع المستمدة من عقد الأساس طالما انصبت المطالبة على تنفيذ التعهد البنكي في حدوده.
- تحديد مدة للضمان لأول طلب يرتب انقضاء التزام البنك بمرور الأجل دون مطالبة داخل مدته، فلا تُقبل مطالبة المستفيد بعد انتهائها إلا إذا وقع الاتفاق صراحة على التمديد طبق الآلية المقررة لذلك.
- إذا تم دفع مبلغ الضمان بعد انقضاء أجل سريانه دون اتباع آلية التمديد، فإن تسلم المستفيد للمبلغ يكون دون سبب موجب لاكتسابه، ويقوم الالتزام برده على أساس الإثراء بدون سبب متى تحقق الإثراء والافتقار وانعدم السبب القانوني المشروع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 2002-12-17-الفصول 71 و ما بعده من م ا ع-الفصل 71 م ا ع-الفصلين 242 و243 م ا ع-الفصلين 86 و214 م م م ت-الفصل 50 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.