Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32583 بتاريخ 03/06/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبالغ التكفل يقتضي إثبات صرفها للمستفيد
Principe juridique
- يخضع طرح الإعانات الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تكفل الصندوق لقاعدة عبء الإثبات، فلا يُقبل الخصم إلا إذا أثبت الصندوق حصول صرف الإعانة لفائدة المستفيد وفقا لمقتضيات الفصل 420 من م إ ع.
- لا تمتد مبالغ التكفل المقررة لفائدة العمال إلى مكافأة نهاية الخدمة متى كان النص المنظم للتكفل قد حصر المنح والمستحقات التي يتولاها الصندوق على نحو لا يشملها.
- يُعدّ تقدير وسائل الإثبات وتحديد حجيتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.