Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35865.2021 بتاريخ 01/06/2022 : خضوع دعوى الصناعي في ثمن البضاعة لأجل السقوط السنوي

J P 35865.2021/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. تخضع دعوى الصناعي أو البائع للمطالبة بثمن ما سُلّم من بضاعة لأجل السقوط القصير المنصوص عليه بالفصل 403 م ا ع ولو كانت المعاملة ذات صبغة تجارية، متى لم يثبت أنها معاملة بين تاجرين بالمعنى الذي يقتضي تطبيق أجل الفصل 402 م ا ع.
  2. لا ينعقد وصف المعاملة بين تاجرين بمجرد قيام طرف بنشاط صناعي، إذ يظل الصناعي غير تاجر بالنظر إلى طبيعة نشاطه، بما يجعل إخضاع دعواه المتعلقة بثمن البضاعة لأجل الخمسة عشر عاما تأسيسا على الفصل 402 م ا ع تعليلا مخالفا للقانون عند انطباق الفصل 403 م ا ع.
  3. لا تُعد القيمة الجملية المضمنة بعقد التزوّد دينا محددا لغايات الاختصاص الحكمي ما دام الدين لا ينشأ إلا بعد حصول التسليم الفعلي للبضاعة وإثباته بالفاتورة، ويُحتسب الاختصاص بحسب مقدار المال المطلوب في الفاتورة موضوع الدعوى طبقا للفصل 21 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.