Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25562 بتاريخ 05/02/2021 : تجاوز السقف التعاقدي لمكافأة نهاية الخدمة يوجب النقض

J P 25562/20215 février 2021

Principe juridique

  1. متى قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى لانتفاء عناصر الإثبات بشأن الواقعة المؤسِّسة للطرد، تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام بما انتهى إليه القضاء الجزائي فيما هو أساس الفصل في الدعوى الجزائية عملا بقاعدة حجية الجزائي على المدني.
  2. إذا كان الخطأ الفادح المدّعى به كسبب للطرد قائما على واقعة جنائية قضى فيها نهائيا بعدم سماع الدعوى، فإن ذلك ينفي تحقق الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 14 رابعا من م ش ولا مجال حينئذ للاحتجاج بازدواجية الخطأ أو باستقلالية الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي.
  3. تقدير مكافأة نهاية الخدمة بعد ثبوت استحقاقها يجب أن يلتزم بالسقف الأقصى المقرر بالنصوص المنظمة لها، ومخالفة السقف المضبوط بمقتضيات الفصل 17 من الإتفاقية المشتركة لقطاع صناعة وتحويل البلاستيك يترتب عنه نقض الحكم لعدم تطبيق القاعدة الواجبة.
  4. تقدير غرامة الطرد التعسفي من مسائل محكمة الموضوع التي تمارسها في نطاق عناصر التقدير المحددة بالفصل 23 مكرر من م ش، ولا رقابة عليها ما لم تتجاوز السقف القانوني أو تُخالف القواعد الخاصة المنظمة للتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.