Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69560.2011/70753 بتاريخ 30/05/2013 : بيع المناب على الشياع لا ينقلب إلى بيع مفرز بمجرد تعيين حدود المبيع متى كانت عبارات العقد صريحة في تعلقه بحصة مشاعة
Principe juridique
- تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد والبنود المختلف فيها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التفسير مما تحتمله عبارات العقد ولا خروج فيه عن معنى بنوده وغاية المتعاقدين.
- تصرف الشريك في منابه على الشياع بالبيع يكون صحيحا من حيث المبدأ ما دام موضوع التصرف هو الحصة المشاعة لا جزء مفرز، وتقدير تعلق البيع بالمناب المشاع يستفاد أساسا من صراحة عبارات العقد ومقصود المتعاقدين.
- تعيين حدود المبيع في عقد يتضمن التنصيص صراحة على أن التصرف وارد على مناب على الشياع لا يكفي وحده لاعتبار البيع واردا على جزء مفرز، ما لم تفد عبارات العقد انتقالا لملك معين على وجه الإفراز.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 56 م ح ع-الفصل 59 من نفس المجلة-الفصول 56 و58 و59 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.