Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22953/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار منع الأجير من مواصلة العمل بعد رفض ترخيص البطالة الفنية إيقافا تعسفيا عن العمل
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت الوقائع ونسبتها، ولا يجوز أن يقوم حكمها على تكييف غير منطبق على الإطار القانوني الذي تندرج ضمنه الوقائع.
- الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي ضمن أحكام تسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية تخضع لإجراءات الفصل 21 وما بعده، ولو تم إعلام تفقدية الشغل أو اتخاذ شكليات لا تغني عن شرط الإطار القانوني الواجب.
- عدم احترام المؤجر لإجراءات الفصل 21 وما بعده المتعلقة بالطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يرتب اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا، باعتبار أن هذه الإجراءات أساسية ومتصلة بالنظام العام الاجتماعي ويتعين على المحكمة مراقبة مدى احترامها.
- الاتفاقات اللاحقة على تحقق واقعة الطرد لا تنفي حصوله ولا تقطع بقيام استمرار العلاقة الشغلية، إذ إن انقطاع العلاقة الشغلية يتم بمفعول الطرد ويكون قبول العامل باتفاق لاحق قبولا بقيام علاقة عمل جديدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.