Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27736 بتاريخ 28/03/2022 : لا ينسحب الفصل 120 من مجلة التأمين على وضعية انعدام التأمين المطلق زمن الحادث
قرار تعقيبي عدد 27736 بتاريخ 28/03/2022 : تكييف عدم التأمين مطلقا يخرج عن نطاق الفصل 120 من مجلة التأمين
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على أصل ثابت بالملف وكان تعليلها سائغا وكافيا.
- لا يندرج نزاع التعويض عن الأضرار الناشئة عن عربة غير مؤمنة مطلقا زمن الحادث ضمن تطبيق الفصل 120 من مجلة التأمين الذي يفترض وجود عقد تأمين وانتهاء صلوحيته.
- متى ثبت انعدام التأمين مطلقا تعيّن تطبيق الفصل 173 من مجلة التأمين بما يرتب واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على المتضرر أو من آل إليه الحق.
- سوء تطبيق النص القانوني الواجب وإحلال نص آخر محله يكوّن خرقا للقانون يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.