Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 162 بتاريخ 31/05/2000 : صحة التبليغ لا تتوقف على بيان العدل المنفذ وجه انتفاء صفة القبول

قرار تعقيبي عدد 162 بتاريخ 31/05/2000 : صحة تبليغ مستندات التعقيب متى استوفت إجراءات الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 162/200031 mai 2000

Principe juridique

  1. لا يُشترط لصحة إجراءات التبليغ أن يبيّن العدل المنفذ وجه انتفاء صفة القبول في من وجده، إذ إن الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لم يرتّب هذا البيان كموجب إجرائي.
  2. يكون تبليغ مستندات التعقيب صحيحا إذا احترم العدل المنفذ الإجراءات التي يقرّرها الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عند تعذر التبليغ أو عند رفض القبول.
  3. يُعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا رغم سلامة محضر التبليغ وإضافته إلى أوراق القضية داخل الأجل القانوني الوارد بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية غلطا واضحا موجبا للتصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.