Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68232 بتاريخ 15/05/2020 : مسؤولية شركة التأمين عن تعويض مرافق المركبة المؤمنة عند اختيار المتضرر تجاوز مسار التسوية الصلحية
Principe juridique
- مرحلة التسوية الصلحية في نظام التعويض عن حوادث المرور هي مسلك اختياري، فلا يُشترط لقبول الدعوى القضائية ضد شركة التأمين تقديم مطلب تسوية صلحية مسبقا إلا إذا اختار المتضرر سلوك هذا المسلك والتزم بإجراءاته.
- يثبت التزام شركة التأمين بالتعويض متى كانت الوسيلة التي كان المتضرر مرافقا بها مؤمنة لديها، ويصح توجيه مطالب التعويض إليها مباشرة مع بقاء حقها في الرجوع على من يثبت تحمله لمسؤولية الحادث وفق القواعد القانونية المنظمة للرجوع.
- تبطل عريضة الدعوى لعدم احترام مواعيد الحضور الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية، وعلى المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب، ولا يزول هذا البطلان إلا بتقديم الجواب في الحالة التي يجيز فيها القانون ذلك.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل ين 149 و151 من م ت-الفصل 6 من الاتفاقية الإطارية بين شركات التامين-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 69 و 70 و 71 من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 71 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.