Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66560 بتاريخ 20/11/2019 : حرية المتضرر في الطور القضائي في اختيار مقاضاة مؤمن أي وسيلة مشاركة في الحادث

قرار استئنافي عدد 66560 بتاريخ 20/11/2019 : حرية المتضرر في الطور القضائي في اختيار شركة التأمين المقام عليها دون تقييدها بمؤمن وسيلة النقل

J P 66560/201920 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب عن التزام شركة التأمين بتقديم عرض التسوية في طور التسوية الصلحية تقييد حق المتضرر، عند سلوكه الطور القضائي، في اختيار شركة التأمين التي يوجه ضدها الدعوى من بين شركات التأمين المشاركة في الحادث.
  2. يشمل التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور في حالة الوفاة الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي ومصاريف الدفن، ويقع تقدير كل عنصر وفق المقاييس القانونية المقررة له.
  3. يسند لكل واحد من الأبوين عند الوفاة تعويض عن الضرر المعنوي على أساس مرتين الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويجوز للمحكمة الترفيع في مبلغ التعويض في نطاق سلطتها التقديرية.
  4. إذا لم يقدم طالب التعويض ما يثبت دخل الهالك للسنة السابقة للوفاة عند المطالبة به، اتجه اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كقاعدة احتساب للخسارة الفعلية في الدخل السنوي لتحديد التعويض عن الضرر الاقتصادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.