Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض التعقيب شكلا لا يستقيم إذا تأسس على سبب أجنبي عن شروط قبول الطعن
قرار تعقيبي عدد 16.88 بتاريخ 29/10/1991 : رفض مطلب التعقيب شكلا لا يستقيم إذا استوفى الطاعن الآجال والإجراءات المقررة قانونا
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من حيث الشكل متى احترم الطاعن الآجال والإجراءات وطرق الطعن التي ضبطها القانون، ولا يجوز ردّه شكلا على أساس لا يتصل بهذه الشروط الشكلية.
- لا يؤثر تقديم أو عدم تقديم ملحوظات الرد من طرف المعقب عليه في طعن مرفوع ضده في صحة طعن مستقل يرفعه هو، باعتبار أن الطعون مستقلة عن بعضها ولا يتوقف نفاذ أحدها على إجراءات تتعلق بطعن آخر.
- يُعدّ من قبيل الخطأ البين الذي يوجب التصحيح تعليل قرار برفض الطعن شكلا بسبب عدم تقديم ملحوظات داخل الأجل إذا ثبت من وثائق الملف أن الملحوظات قُدمت في الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 686 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 192 جديد من المجلة المذكورة-الفصول 175-179-182-183-184-185-195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 186 من مجلة المرافعات المذكورة-الفصول 192-193-178 من مجلة المرافعات الآنفة الذكر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.