Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27800 بتاريخ 16/04/2021 : لا يثبت حلول المؤجر إلا بأسباب دقيقة مستخلصة من أبحاث واستقراءات جدية
قرار تعقيبي عدد 27800 بتاريخ 16/04/2021 : لا تقوم خلافة المؤجر في عقد الشغل إلا بثبوت حلول قانوني يقيني
Principe juridique
- يُعدّ الفصل 15 من م ش قاعدة خاصة ترمي إلى ضمان استمرار عقد الشغل وربطه بالمؤسسة لا بالأشخاص، فتنتقل الحقوق والالتزامات بقوة القانون إلى المؤجر الجديد متى ثبت تغيير الحالة القانونية للمؤجر على نحو تتحقق معه الخلافة القانونية.
- لا يُفترض حلول مؤجر محل مؤجر آخر لمجرد تشابه ظاهري في النشاط أو وجود قرائن عامة، بل يتعين على محكمة الموضوع تأسيس قناعتها على معطيات دقيقة وواضحة تُثبت قيام الحلول القانوني الموجب لاستمرار العلاقة الشغلية.
- يُعدّ تعليل الحكم قاصرا إذا اكتفى بأسباب مجملة وعامة في مسألة حلول المؤجر دون بيان العناصر المعتمدة ودون استكمال الأبحاث والاستقراءات اللازمة المتاحة قانونا، إذ تُبنى الأحكام على اليقين لا على الشك والتخمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.