Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28042 بتاريخ 27/05/2022 : إثبات نية الاتجار في المخدرات يبقى خاضعا لسلطة قاضي الأصل متى استند إلى قرائن ذات أصل ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 28042 بتاريخ 27/05/2022 : قيام نية الاتجار في المواد المخدرة بالقرائن الموضوعية متى كانت مستخلصة تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إثبات جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار لا يتطلب حججا أو أشياء بعينها إذ يظل الإثبات حرا ويستمد القاضي الجزائي عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه له أصل ثابت بالملف شريطة أن يكون التقدير منطقيا ومسببا.
- نية الاتجار باعتبارها أمرا باطنيا تستخلصها محكمة الأصل من القرائن الموضوعية وتقديرها مسألة موضوعية لا رقابة عليها متى بنيت على تعليل واقعيا وقانونيا مؤديا للنتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 1 و2 و4 و5 من قانون 18/05/1992 autres décisions
- الفصل 51م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.