Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28015 بتاريخ 15/12/2021 : تنفيذ الحكم الابتدائي يجعل الطعن بالاستئناف غير منتج لأثره الناقض
قرار تعقيبي عدد 28015 بتاريخ 15/12/2021 : تنفيذ الحكم الابتدائي يجعل استئنافه غير منتج لأثر النقض
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب مختلا شكلا إذا لم يدل الطاعن بما يثبت بلوغ مستندات الطعن للمعقب ضده طبق القانون بما يحقق مبدأ المواجهة ويكرس حقوق الدفاع.
- تنفيذ الحكم القضائي يؤيد صحته ووجاهته ويكسب موضوعه حجية الامر المقضي بين أطرافه بما يجعل الطعن فيه بعد التنفيذ غير ذي موضوع من حيث النتائج العملية.
- يعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل أن تعتبر المحكمة أن تنفيذ الحكم المستأنف يفرغ الاستئناف من محتواه ثم تقضي مع ذلك بنقض الحكم والقضاء بعدم سماع الدعوى بما يؤدي إلى جعل الحكم المنفذ كأن لم يكن وسحب سنده القضائي.
Textes appliqués
- الفصل8م.م.م.ت-الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.