Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28017 بتاريخ 03/11/2021 : انقطاع مدة السقوط بمطالب التعويض المضمنة بوارد الصندوق
قرار تعقيبي عدد 28017 بتاريخ 03/11/2021 : مراسلات المتضرر لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض تقطع مدة سقوط طلب مراجعة الغرامة عن انتكاسة المرض المهني
Principe juridique
- يبقى الحق في طلب مراجعة الغرامة بسبب تفاقم عجز المتضرر أو تحسن حالته قائما لمدة خمس سنوات تحتسب من تاريخ البرء الظاهر أو التئام الجرح مع جواز تجديد المطلب خلال تلك المدة دون أن تقل المدة الفاصلة بين مطلبين عن عام واحد.
- تعد مطالب التعويض والمراسلات المضمنة بوارد مكاتب الجهة الملزمة بالتعويض أعمالا قاطعة لمدة السقوط فتستأنف المدة من وقت انتهاء العمل القاطع.
- يثبت اعتبار المطلب المقدم إلى الجهة الملزمة بالتعويض متعلقا بانتكاسة الضرر متى كان محررا ضمن وثائقها ومتضمنا نفس المعطيات الجوهرية الواقعة تحت نظام التعويض عن حادث الشغل أو المرض المهني.
Textes appliqués
- الفصل24 من القانون عدد28 لسنة1994 autres décisions
- القانون عدد28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
- الفصل24 من قانون 1994 autres décisions
- الفصل396م.ا.ع autres décisions
- الفصل398م.ا.ع autres décisions
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.