Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل المحدد

قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل

J P 28095/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. اعتبار تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن شرطا إجرائيا يتعلق بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
  2. المقصود بنسخة الحكم الواجبة الإيداع هو النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد وفق النصوص التشريعية بما يشمل النسخة المجردة أو التنفيذية أو النسخة المطابقة للأصل المقبولة فقها وقضاء.
  3. لا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية المطلوبة لإسناد مطلب التعقيب لافتقادها الشروط الواجبة في النسخة المعتمدة، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.