Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل المحدد
قرار تعقيبي عدد 28095 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- اعتبار تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن شرطا إجرائيا يتعلق بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
- المقصود بنسخة الحكم الواجبة الإيداع هو النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد وفق النصوص التشريعية بما يشمل النسخة المجردة أو التنفيذية أو النسخة المطابقة للأصل المقبولة فقها وقضاء.
- لا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية المطلوبة لإسناد مطلب التعقيب لافتقادها الشروط الواجبة في النسخة المعتمدة، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.