Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27970 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 27970 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 27970/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتّب بطلان الحكم لابتنائه على إجراء شكلي جوهري غير مستوفى.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بالإجراءات الأساسية الماسة بصحة الحكم.
  3. إذا تبيّن بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة نصه، يغني ذلك عن النظر في بقية المطاعن الموضوعية الموجهة إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.