الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 27970القضيـــة تاريخـــه : 25اكتوبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/09/2020 مضمن تحت عدد 43424من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** محل مخابرته بمكاتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27970 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 27970 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتّب بطلان الحكم لابتنائه على إجراء شكلي جوهري غير مستوفى.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لاتصاله بالإجراءات الأساسية الماسة بصحة الحكم.
- إذا تبيّن بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة نصه، يغني ذلك عن النظر في بقية المطاعن الموضوعية الموجهة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.