Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29036/28039 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

قرار تعقيبي عدد 29036/28039 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 29036/28039/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ خرقا لإجراء جوهري يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. رقابة صحة الأحكام من حيث شكلها تسبق النظر في الأصل، ويترتب عن ثبوت الإخلال الشكلي المتعلق بلائحة الحكم التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.