الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 29036/28039 تاريخـــه : 27/12/2021 / أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01/10/2020 تحت عدد 43565 من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن: بنك ***** في شخص ممثله القانوني ,محل مخابرته بمكتب محاميته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29036/28039 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 29036/28039 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ خرقا لإجراء جوهري يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- رقابة صحة الأحكام من حيث شكلها تسبق النظر في الأصل، ويترتب عن ثبوت الإخلال الشكلي المتعلق بلائحة الحكم التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.