Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28031 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مذكرة أسباب الطعن
قرار تعقيبي عدد 28031 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ لمحضر تبليغ مذكرة أسباب الطعن
Principe juridique
- يترتب عن عدم قيام الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بإيداع ما يفيد تبليغ خصمه بنظير من مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب سقوط الطعن شكلا متى اعتبر ذلك من المستندات الوجوبية لصحة التعقيب.
- يبقى إعلام الخصم بمستندات التعقيب خاضعا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الإجراءات المدنية والتجارية ولو تم الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وفقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يكفي مجرد تحرير محضر الاستدعاء لإثبات حصول التبليغ القانوني ما لم يدلّ الطاعن بعلامة البلوغ الدالة على وصول المذكرة إلى المبلغ إليه، ويكون الطعن عندئذ مختلا شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.