Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34650 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة للإعلام القانوني بمستندات التعقيب
قرار تعقيبي عدد 34650 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يستكمل الطاعن خلال الأجل القانوني الوثائق الإجرائية الجوهرية المطلوبة، ومن بينها ما يثبت استيفاء إجراءات إعلام الخصم بمستندات التعقيب وفق الضوابط المقررة.
- إعلام الخصم بمستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ القانونية، ولا يكفي القيام بعمل التبليغ ما لم يقع الإدلاء بما يثبت حصول البلوغ طبق القانون، لأن ذلك يمثل ضمانة لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
- إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فإن الإخلال بإجراءات إعلام بعض المحكوم لفائدتهم يجعل الطعن مختلا شكلا بما يمنع نظره حتى ولو استكملت الإجراءات تجاه باقي الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.