Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28121/2021 بتاريخ 26/03/2021 : فساد التعليل بتحريف نطاق النزاع عند إغفال الدفوع الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 28121/2021 بتاريخ 26/03/2021 : قصور التعليل يتحقق متى أغفل الحكم مناقشة الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها تعليلا مستساغا وسليما، بما يحول دون الوقوف على الأساس الواقعي والقانوني الذي بُني عليه القضاء.
- حصر النزاع في مسألة واحدة مع ثبوت إثارة دفوع جوهرية أخرى أمام محكمة الأصل دون التعرض لها دراسة وتحليلا يعد تحريفا للوقائع مقرونا بضعف التعليل يوجب نقض الحكم.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة دفع يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن مسألة واقعية لم تفصل فيها محكمة الدرجة الثانية بسبب إمساكها عن الخوض فيها، اعتبارا لكون محكمة التعقيب محكمة قانون.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن جديد لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 من م ش-269 من م ا ع-الفصول 445 و 473 و474 من م ا ع-الفصل 474 من م ا ع-أحكام الفصل 1458 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.