Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28121/2021 بتاريخ 26/03/2021 : فساد التعليل بتحريف نطاق النزاع عند إغفال الدفوع الجوهرية

قرار تعقيبي عدد 28121/2021 بتاريخ 26/03/2021 : قصور التعليل يتحقق متى أغفل الحكم مناقشة الدفوع الجوهرية

J P 28121/2021/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها تعليلا مستساغا وسليما، بما يحول دون الوقوف على الأساس الواقعي والقانوني الذي بُني عليه القضاء.
  2. حصر النزاع في مسألة واحدة مع ثبوت إثارة دفوع جوهرية أخرى أمام محكمة الأصل دون التعرض لها دراسة وتحليلا يعد تحريفا للوقائع مقرونا بضعف التعليل يوجب نقض الحكم.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة دفع يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن مسألة واقعية لم تفصل فيها محكمة الدرجة الثانية بسبب إمساكها عن الخوض فيها، اعتبارا لكون محكمة التعقيب محكمة قانون.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن جديد لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 من م ش-269 من م ا ع-الفصول 445 و 473 و474 من م ا ع-الفصل 474 من م ا ع-أحكام الفصل 1458 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.