Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34740.2016 بتاريخ 21/02/2017 : حجية الحكم القاضي باختصاص هيئة التحكيم تمنع إعادة مناقشة صحة الشرط التحكيمي
Principe juridique
- إذا سبق صدور حكم قضائي بتعهد هيئة التحكيم وباختصاصها للبت في النزاع فإن جميع الدفوع المتعلقة بصحة اتفاقية التحكيم أو بطلانها أو انعدام أثرها تردّ لامتناع إعادة طرح المسألة على القضاء العدلي.
- حجية الحكم لا تقتصر على منطوقه بل تمتد إلى الأسباب الحاسمة التي لا يقوم الحكم بدونها متى كانت لازمة لما انتهى إليه، فيكتسب ما فصل فيه الحكم من عناصر قانونية حجيّة تمنع تجديد النزاع بشأنها.
- الحقيقة القضائية تقوم قرينة قاطعة متى ثبتت بحكم لا رجوع فيه، بما يمنع إعادة النزاع من جديد اتقاء لتجدد الخصومات وتعارض الأحكام وتحقيقا لاستقرار المراكز القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 106 من مجلة التجارة البحرية-الفصل السادس من مجلة التحكيم-الفصلين 1 و 6 من مجلة التحكيم-المادة 22 من معاهدة هامبورغ-الفقرة د من الفصل 81 من مجلة التحكيم-الفصول 32 و 80 من مجلة التحكيم-الفصل 61 من مجلة التحكيم-الفصل 209 من م ت ب-الفصل 17 من مجلة التحكيم-الفصل 62 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 54 من مجلة التحكيم-الفصل 480 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.