Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28059 بتاريخ 26/05/2021 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا بعد ثبوت استدعاء محامي المستأنف طبق الإجراءات القانونية
قرار تعقيبي عدد 28059 بتاريخ 26/05/2021 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا بثبوت إعلام محامي المستأنف بالجلسة طبق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام لا يحقق غايته القانونية إلا إذا انبنى على أسباب سائغة في الواقع والقانون، أما تأسيس النتيجة على التخمين والشك وإيراد اعتبارات لا صلة لها بالإجراءات القانونية فيسم الحكم بضعف التعليل.
- لا يصح ترتيب سقوط الطعن بالاستئناف ما لم يثبت بالملف توجيه الاستدعاء وبلوغه إلى نائب المستأنف طبق الإجراءات التي أوجبها المشرع على الجهاز الإداري للمحكمة، إذ يشكل ذلك قاعدة أساسية متصلة بالنظام العام.
- إن عدم إعلام محامي المستأنف على الوجه الذي يقرره القانون يترتب عنه هضم لحق الدفاع ومسّ بمبدأ التقاضي على درجتين، بما يجعل الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا غير قائم على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 133 من م م م ت-الفصل 44 من م م م ت-الفصلين 133-135 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 15078 المؤرخ في 03/03/1986-ق ت عدد 1031 المؤرخ في 18/06/2004-المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20/08/2011-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.