Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28200 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء قابلية الاحتجاج بخطإ الغير لحرمان الراكب المتضرر من التعويض الآلي عند توجيه الدعوى إلى وسيلة واحدة مشاركة في الحادث

قرار تعقيبي عدد 28200 بتاريخ 08/12/2021 : حق المرافق غير السائق في التعويض الآلي لا يتوقف على نسبة مسؤولية سائق الوسيلة المؤمنة

J P 28200/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. أحكام الفصل149 من مجلة التامين لا يُحتجّ بها على المتضرر إلا عند سلوكه إجراءات التسوية الصلحية، أما إذا اختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة فلا تُقيّده تلك الأحكام في توجيه الدعوى.
  2. نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور يقوم على المسؤولية بدون خطأ، ويكفي لقيام الحق في التعويض ثبوت العلاقة السببية بين ضرر المتضرر والوسيلة الصادمة دون اشتراط تحديد نسبة المسؤولية في وقوع الحادث.
  3. لا تُعتمد نسبة المسؤولية لتحديد التعويض إلا إذا كان المتضرر سائقا وفق مقتضيات الفصل123م.ت أو عند القيام ضد جميع الوسائل المشاركة في الحادث، أما المتضرر غير السائق فلا يُعارض في حقه بخطإ الغير.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل149م.م.م.ت.-الفصل120م.ت.-الفصل123م.ت.-الفصل28 من مجلة الطرقات-الفصلين122و124م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.