Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34865 بتاريخ 21/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 34865 بتاريخ 21/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية تهم سلامة تكوين الحكم.
- لا تكتسب لائحة نص الحكم صبغتها النهائية إلا إذا أمضاها جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة ثم وقع النطق بها في جلسة علنية بحضورهم.
- يعدّ الحكم باطلا إذا خلت لائحة نصه من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين لأن ذلك يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويجرّد الحكم من مستند شكلي لازم لصحته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.