Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34469.2009 بتاريخ 22/04/2010 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 34469.2009/201022 avril 2010

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا لاستكمال وثائق الطعن، باعتبار أن هذا الإيداع شرط وجوبي لقبول الطعن شكلا.
  2. لا يكفي لإيقاف سقوط الطعن الاقتصار على إيداع محضر التبليغ أو استدعاء الخصم أو بقية مستندات التعقيب دون إيداع نسخة الحكم المطعون فيه، لأن موجبات الفصل المنظم لإجراءات التعقيب متلازمة وتستوجب استكمالها في الأجل.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة باستيفاء إجراءات الطعن وآجاله، متى تبين لها من وثائق الملف عدم احترام الشرط الشكلي الملزم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.