الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد34830القضيـــة تاريخـــه :29 نوفمبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/06/2021 مضمن تحت عدد 5222من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34830 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
قرار تعقيبي عدد 34830 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب محدد بعشرين يوما تبتدئ من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، ويترتب على تجاوزه سقوط الحق في الطعن.
- أجال الطعن من المسقطات التي تثيرها المحكمة تلقائيا باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويؤدي رفع الطعن خارج الأجل القانوني إلى رفضه شكلا.
- رفض الطعن بالتعقيب شكلا لسقوطه يستتبع حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا لعدم قبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.