Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34647 بتاريخ 17/05/2022 : انتفاء الشغب عند ثبوت عدم تعطيل المرور بالممر المشترك

J P 34647/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يكون الإذن على العريضة صالحا للاحتجاج في نزاع آخر متى اختلفت أطرافه وموضوعه عن أطراف وموضوع ذلك النزاع، بما يوجب الالتفات عن الدفع المبني على بطلانه لعدم انطباقه على الخصومة المعروضة.
  2. يُنتفى الشغب متى انتهت محكمة الموضوع من تقارير الاختبار إلى أن التجاوز الحاصل لا يحول دون المرور بسهولة إلى العقار عبر الممر المشترك، لأن معيار الشغب هو تحقق تعطيل الانتفاع لا مجرد وجود تجاوز بسيط غير مؤثر.
  3. تقدير الوقائع والأدلة الفنية وترجيح ما يفيد منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وانتهت إلى نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 214 من م م م ت-مبدأ نسبية الاحكام-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.