Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37698.2020 بتاريخ 12/01/2022 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني غير المثار أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلق بالنظام العام
قرار تعقيبي عدد 37698.2020 بتاريخ 12/01/2022 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر سابقا ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- يمتد مجال تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم وجود تأمين مطلقا متى انطبقت شروط التدخل الواردة بأحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين.
- لا تقبل محكمة التعقيب إثارة مطاعن أو دفوع قانونية لأول مرة أمامها طالما لم تثر أمام محكمة الحكم المطعون فيه ولم تتعلق بالإجراءات الأساسية ولم تمسّ بأحكام النظام العام.
- يكون القرار معللا تعليلا مستساغا إذا تناول دفوع الطاعن وأجاب عنها بما يتلائم وحسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.