Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37698.2020 بتاريخ 12/01/2022 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني غير المثار أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلق بالنظام العام

قرار تعقيبي عدد 37698.2020 بتاريخ 12/01/2022 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر سابقا ولم يتعلق بالنظام العام

J P 37698.2020/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. يمتد مجال تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى حالة عدم وجود تأمين مطلقا متى انطبقت شروط التدخل الواردة بأحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين.
  2. لا تقبل محكمة التعقيب إثارة مطاعن أو دفوع قانونية لأول مرة أمامها طالما لم تثر أمام محكمة الحكم المطعون فيه ولم تتعلق بالإجراءات الأساسية ولم تمسّ بأحكام النظام العام.
  3. يكون القرار معللا تعليلا مستساغا إذا تناول دفوع الطاعن وأجاب عنها بما يتلائم وحسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.