Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34604 بتاريخ 09/03/2022 : الصفة في دعوى رفع مضرة الجوار تثبت للمضرور شخصيا ولو تعلق التعدي بأجزاء مشاعة
قرار تعقيبي عدد 34604 بتاريخ 09/03/2022 : ثبوت صفة المتضرر في القيام بدعوى رفع مضرة التجاور ولو تعلقت بأجزاء مشتركة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع جديدة لم تثر لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- تثبت الصفة في القيام بدعوى رفع مضرة التجاور لكل من لحقته مضرة شخصية ومباشرة ولو كان مصدر المضرة أشغال مسلطة على أجزاء مشاعة خاضعة لنظام الاشتراك في الملكية.
- تقدير وجود المضرة وقيامها من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الأصل متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاصة الأعمال الفنية المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين242و243م.ا.ع-الفصول19و14م.م.م.ت-45 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل99م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.