Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34578 بتاريخ 14/10/2022 : انتفاء جريمة التدليس عند انصباب التغيير على نسخة دون أصل المحرر
قرار تعقيبي عدد 34578 بتاريخ 14/10/2022 : عدم قيام تدليس المحرر إذا انصب التغيير على نسخة دون أصل الوثيقة
Principe juridique
- لدائرة الإتهام سلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وسلطة مطلقة في تناول الوقائع واضفاء التكييف القانوني المناسب عليها شريطة أن تبين الأسباب القانونية والواقعية التي استندت اليها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا ينطبق وصف تدليس المحرر الذي يفترض تغييرا متعمدا للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية إلا إذا انصب التدليس على أصل الوثيقة المستظهَر بها لا على مجرد نسخة عنها.
- تسقط الدعوى العمومية في الجنح بمرور ثلاث سنوات ويحتسب هذا الأجل من تاريخ آخر استعمال ثابت للوثيقة عند عدم قيام دليل على مواصلة الاستعمال بعده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.