الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 34603القضيـــة تاريخـــه :31 اكتوبر 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/06/2021 مضمن تحت عدد 45241من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** محل مخابرته مكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34603 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة الحكم
قرار تعقيبي عدد 34603 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم بما يرتب بطلان الحكم لافتقاده ركنا شكليا جوهريا من أركان تكوينه.
- وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف لارتباطها بصحة الحكم.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه بني على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية فإنها تقضي بإبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المتعلقة بضعف التعليل أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.