Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34719 بتاريخ 30/03/2022 : لا تقوم الدعوى البليانية إذا كان التصرف غير قابل للاحتجاج به قبل ترسيمه

قرار تعقيبي عدد 34719 بتاريخ 30/03/2022 : قيام الدعوى البليانية يثبت متى كان التصرف المفقّر غير قابل للاحتجاج على الغير إلا من تاريخ ترسيمه

J P 34719/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى البليانية أن يترتب عن التصرف المطعون فيه إعسار المدين أو زيادة إعساره مع قيام الدليل على تغريره بنيّة الإضرار بدائنه وأن يكون الدين ثابتا ومستحق الأداء.
  2. إذا كان الحق المتولد عنه الدين قد نشأ قبل إبرام التصرف المطعون فيه فإن شرط أسبقيّة الدين يعد قائما ولو صدر السند التنفيذي المثبت للتعويض في تاريخ لاحق لإبرام ذلك التصرف.
  3. لا يكون التصرف المتعلق بعقار خاضع للمفعول المنشئ للترسيم قابلا للاحتجاج به ضد الغير إلا من تاريخ تسجيله بالقباضة المالية وترسيمه بالسجل العقاري دون اعتبار لتاريخ تحريره.
  4. يفترض سوء النية والتواطؤ في تصرفات التبرع المفضية إلى إفقار المدين عند قيام صلة قرابة بين المتصرف والمتصرف له بما يكشف علمهما بأثر التصرف على الضمان العام للدائن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 337 م ح ع-الفصل 306 م ا ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 192 من م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.