Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35329.2021 بتاريخ 08/03/2022 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة استكمال وسائل التحري اللازمة لحسم نزاع استرداد المبلغ المدفوع

قرار تعقيبي عدد 35329.2021 بتاريخ 08/03/2022 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استنفاذ المحكمة لسلطتها في البحث لاستجلاء عناصر النزاع الجوهرية

J P 35329.2021/20228 mars 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية ومبنيا على أسباب مستساغة بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يتعين على المحكمة استنفاذ سلطتها في البحث والاستقراء وبسط ولايتها على كامل نقاط الخلاف كلما كان ذلك لازما لاستجلاء الحقيقة قبل الفصل في الطلبات المرتبطة بها.
  3. للقاضي اتخاذ ما يراه ضروريا من الأعمال والاستقراءات والإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها دون أن يعد ذلك مسّا بواجب الحياد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عـ17ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 07/03/1986-الفصل 18 م إ ع-الفصل 23 م ا ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 377 م ح ع-الفصل 427 م ا ع-الفصلين 86 و114 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.