Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35329.2021 بتاريخ 08/03/2022 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة استكمال وسائل التحري اللازمة لحسم نزاع استرداد المبلغ المدفوع
قرار تعقيبي عدد 35329.2021 بتاريخ 08/03/2022 : قصور التعليل يتحقق عند عدم استنفاذ المحكمة لسلطتها في البحث لاستجلاء عناصر النزاع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية ومبنيا على أسباب مستساغة بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يتعين على المحكمة استنفاذ سلطتها في البحث والاستقراء وبسط ولايتها على كامل نقاط الخلاف كلما كان ذلك لازما لاستجلاء الحقيقة قبل الفصل في الطلبات المرتبطة بها.
- للقاضي اتخاذ ما يراه ضروريا من الأعمال والاستقراءات والإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها دون أن يعد ذلك مسّا بواجب الحياد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عـ17ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 07/03/1986-الفصل 18 م إ ع-الفصل 23 م ا ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 377 م ح ع-الفصل 427 م ا ع-الفصلين 86 و114 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.