Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34873 بتاريخ 01/04/2022 : عدم انطباق سقوط العام على طلب الأجرة إلا إذا تعلّق بحرفة قائمة أساسا على العمل اليدوي
قرار تعقيبي عدد 34873 بتاريخ 01/04/2022 : خلط مفهوم الاحتراف بمفهوم الحرفة لا يرتب سقوط دعوى الأجرة بمضي عام
Principe juridique
- مفهوم «أصحاب الحرف» الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 403 من م اع يقتصر على الأنشطة التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي، ولا يمتد إلى كل نشاط مهني أو احترافي لمجرد ممارسته على وجه الاعتياد.
- المطالب الناشئة عن اتفاقات تعمر بها الذمة تخضع لأحكام الفصل 402 من م اع من حيث السقوط بمضي خمسة عشر سنة متى لم تكن داخلة ضمن الحالات الخاصة بالسقوط السنوي المنصوص عليها بالفصل 403 من م اع.
- اليمين الحاسمة للنزاع تعد وسيلة إثبات ذات حجية كاملة وحاسمة تمتد إلى النزاع، ويجوز التعويل عليها متى قبلها الخصم ولم ينازع في توجيهها أو أدائها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 402 من م اع-الفصل 403 من م اع-الفصل 829 من م اع-القانون عدد 106 لسنة 1983-الفصل الاول-الفصل 497 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.