Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34873 بتاريخ 01/04/2022 : عدم انطباق سقوط العام على طلب الأجرة إلا إذا تعلّق بحرفة قائمة أساسا على العمل اليدوي

قرار تعقيبي عدد 34873 بتاريخ 01/04/2022 : خلط مفهوم الاحتراف بمفهوم الحرفة لا يرتب سقوط دعوى الأجرة بمضي عام

J P 34873/20221 avril 2022

Principe juridique

  1. مفهوم «أصحاب الحرف» الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 403 من م اع يقتصر على الأنشطة التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي، ولا يمتد إلى كل نشاط مهني أو احترافي لمجرد ممارسته على وجه الاعتياد.
  2. المطالب الناشئة عن اتفاقات تعمر بها الذمة تخضع لأحكام الفصل 402 من م اع من حيث السقوط بمضي خمسة عشر سنة متى لم تكن داخلة ضمن الحالات الخاصة بالسقوط السنوي المنصوص عليها بالفصل 403 من م اع.
  3. اليمين الحاسمة للنزاع تعد وسيلة إثبات ذات حجية كاملة وحاسمة تمتد إلى النزاع، ويجوز التعويل عليها متى قبلها الخصم ولم ينازع في توجيهها أو أدائها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 402 من م اع-الفصل 403 من م اع-الفصل 829 من م اع-القانون عدد 106 لسنة 1983-الفصل الاول-الفصل 497 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.