Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35035 بتاريخ 02/03/2022 : صحة أعمال الاختبار متى ثبت استدعاء الأطراف برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- أعمال الاختبار تكون صحيحة متى ثبت قيام الخبير باستدعاء الأطراف طبقا للقانون برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ولا يتوقف إنجازها على حضورهم الفعلي ما دام لهم حق مناقشة نتائجها والطعن فيها مشروطا بإثبات خلل إجرائي أو موضوعي أضر بحقوقهم.
- الخبير غير ملزم بانتظار رجوع علامة البلوغ لإتمام أعماله إذا كان قد وجّه الاستدعاءات طبق أحكام الفصل110م.م.م.ت، لأن الغاية من الاستدعاء هي حصول العلم بتكليفه لا تعليق سير الاختبار على تحقق التوصل الفعلي.
- لا يعد الخبير متجاوزا للمأمورية إذا شملت التثبت من مدى رفع المضرة بصفة نهائية وكان ذلك متماشيا مع عريضة الدعوى وطلبات الخصوم، ويجوز لمحكمة الأصل تفسير نطاق المأمورية عند الغموض والاعتماد على المقارنة الفنية اللازمة لتحديد المضرة موضوع النزاع وحسن تنزيل القانون عليها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل110م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.