Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35022.2016 بتاريخ 12/01/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تخضع لأحكام مجلة الحقوق العينية دون مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بكف الشغب مطلقا

قرار تعقيبي عدد 35022.2016 بتاريخ 12/01/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تخضع لأحكام مجلة الحقوق العينية

J P 35022.2016/201712 janvier 2017

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تخضع لأحكام الفصل 307 وما بعده من مجلة الحقوق العينية دون أحكام الفصول 51 و52 و53 من م م م ت المتعلقة بدعوى كف الشغب مطلقا.
  2. في كف الشغب على عقار مسجل لا يشترط إجراء تحريرات مكتبية أو تلقي البينة متى تأسست الدعوى على وسائل إثبات فنية منجزة طبق القانون ووقع اعتمادها كعنصر حاسم في تكوين قناعة المحكمة.
  3. متى استند قضاء الموضوع إلى اختبار منجز طبق القانون ومتطابق مع مؤيدات أخرى بالملف فإن التعليل يعد كافيا قانونا ويكون الجدل حول تقدير تلك المؤيدات نقاشا موضوعيا لا يقبل إثارته لدى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.