Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35073 بتاريخ 18/10/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 35073/202218 octobre 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، باعتبار أن هذه الإجراءات من مستلزمات قبول الطعن شكلا.
  2. يترتب على الإخلال بشرط إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن أو أسباب النقض المثارة.
  3. يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسبب السقوط تطبيق مقتضيات حجز معلوم الخطية متى توفر موجبها وفق النص الإجرائي المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.